وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن ، وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم .
( وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل ) لمدة بقائها في يده ( سكن أو لم يسكن ) لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم له ، فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاه ، ويتخرج على قول أبي بكر أنه يضمن بالأجرة المسماة ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وذكر أنه قياس المذهب أخذا له من النكاح ، وعن أحمد : لا شيء له ; لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها فلم يلزمه عوضا كالنكاح الفاسد ، فأما إن بذل التسليم في الإجارة الفاسدة فلم يتسلمها فلا أجر عليه ; لأن المنافع لم تتلف تحت يده .
فرع : المبيع بعقد فاسد كمستعير فقط ، ذكره في " المجرد " ، و " الفصول " ، و " المغني " لتضمنه إذنا ، وفي " الفروع " توجيه أنه في وجه كغصب ، وفي " القواعد " أنه المذهب المعروف ، وأنه لا ينعقد ، وتترتب عليه أحكام الغصب ، وخرج أبو الخطاب في " انتصاره " صحة التصرف في البيع الفاسد في النكاح ، واعترضه أحمد الحربي في تعليقه .
( وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم ) لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله ، وعوض العقد هو الدراهم ، والمؤجر أخذ الدنانير بعقد آخر ، ولم ينفسخ أشبه ما إذا قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير .