صفحة جزء
[ ص: 120 ] باب السبق : تجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرها


باب السبق

هو مصدر سبق يسبق سبقا ، والسبق بتحريك الباء الشيء الذي يسابق عليه ، وبسكونها المسابقة ، وهي المجاراة بين حيوان وغيره ، والمناضلة المسابقة بالرمي ، والرهان في الخيل ، والسباق في الخيل والرمي ، والإجماع على جوازه بغير عوض ، وسنده قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة [ الأنفال 60 ] الآية ، وصح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ، قال موسى بن عقبة : من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال ، أو سبعة ، وقال سفيان : من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه .

( تجوز المسابقة على الدواب والأقدام ) لما روت عائشة قالت : سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ، فلما أخذني اللحم سابقته فسبقني ، فقال : هذه بتلك ، رواه أحمد وأبو داود ، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ( وسائر الحيوانات ) كإبل ، وخيل ، وبقر ، وطيور في الأصح ، ومنعه الآمدي في حمام ( والسفن والمزاريق ) جمع مزراق وهو الرمح القصير ( وغيرها ) كمناجيق ، ورمي أحجار بمقاليع ، ورفع أحجار ليعرفوا الأشد منهم ، وصراع ; لأنه عليه السلام صارع ركانة فصرعه رواه أبو داود .

فوائد : قال في " الوسيلة " يكره الرقص ، واللعب كله ، ومجالس الشعر [ ص: 121 ] وذكر ابن عقيل وغيره : يكره لعبه بأرجوحة ونحوها ، وفي " النصيحة " من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصى وقضى الصلاة ، ولا يجوز اللعب بالطاب ، والنقيلة ، ذكره الشيخ تقي الدين ، وقال : كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة ; لأنه يكون سببا للشر والفساد ، وقال : ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كبيع وتجارة وغيرهما ، وما روي أن عائشة وجواري معها كن يلعبن باللعب والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن رواه أحمد وغيره ، وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج رواه أبو داود بإسناد جيد ، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار ، قاله الشيخ تقي الدين في خبر ابن عمر في زمارة الراعي ، قال في " الفروع " : ويتوجه كذا في العيد ، ونحوه لقصة أبي بكر ، وقوله عليه السلام له : دعهما فإنها أيام العيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية