صفحة جزء
ولا يجوز بعوض إلا في الإبل ، والخيل ، والسهام . بشروط خمسة : أحدها : تعيين المركوب والرماة ، سواء كانا اثنين أو جماعتين ، ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين .


( ولا يجوز بعوض إلا في الإبل ، والخيل ، والسهام ) كذا في " المحرر " ، و " الوجيز " ، وأبدل في " الفروع " السهام بسلاح ، وهو أولى لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر ، رواه الخمسة ، ولم يذكر ابن ماجه " أو نصل " وإسناده حسن ، واختصت هذه الثلاثة بأخذ العوض فيها ; لأنها من آلات الحرب المأمور بتعليمها وإحكامها ، وذكر ابن البنا وجها أنه يجوز السبق بالطيور المعدة لأخبار الأعداء ، وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه ، فصرعه ، فأخذها ثم عاد مرارا فأسلم ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه رواه أبو داود في مراسيله مع أن الصراع ، والسبق بالأقدام ، ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام ، وأخذ [ ص: 122 ] السبق عليه أخذ الحق ، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين اختاره الشيخ تقي الدين ، ويجوز أخذ الرهان في العلم لقيام الدين بالجهاد ، والعلم ، وفي " الروضة " يختص جواز السبق بالأنواع الثلاثة : الحافر ، فيعم كل ذي حافر ، والخف ، فيعم كل ذي خف ، والنصل ، فيختص النشاب ، والنبل ، ولا يصح السبق والرمي في غير هذه الثلاثة مع الجعل وعدمه ، ولتعميمه وجه ، وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا . ( بشروط خمسة : أحدها : تعيين المركوب ) برؤية ( والرماة ) لأن القصد معرفة جوهر الحيوان الذي يسابق عليهما ، وسرعة عدوهما ، ومعرفة حذق الرماة ، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية ، فلو عقد اثنان نضالا مع كل منهما نفر غير متعينين لم يجز لذلك ، وإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا بعد العقد بالتراضي جاز لا بقرعة ، وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه لم يقبل ( سواء كانا اثنين أو جماعتين ) لأنه عليه السلام مر على أصحاب له ينتضلون ، فقال : ارموا ، وأنا مع ابن الأدرع ، فأمسك الآخرون ، فقال : ارموا ، وأنا معكم كلكم ، صحيح ، ولأنه إذا جاز أن يكونوا اثنين جاز أن يكونوا جماعتين ; لأن القصد معرفة الحذق .

( ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ) لأن الغرض معرفة عدو الفرس ، وحذق الرامي دون الراكب ، والقوس لأنهما آلة للمقصود ، فلم يشترط تعينهما كالسرج ، فكل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع ، وما لا يتعين يجوز [ ص: 123 ] إبداله مطلقا ، فعلى هذا إن شرطا أن لا يرمي بغير هذا القوس ، ولا بغير هذا السهم ، ولا يركب غير هذا الراكب فهو فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد ، وفي " الرعاية " إن عقدا على قوس معينة فانتقل إلى نوعه جاز ، وإن شرط عليه أن لا ينتقل فوجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية