ولا يجوز بعوض إلا في الإبل ، والخيل ، والسهام . بشروط خمسة : أحدها : تعيين المركوب والرماة ، سواء كانا اثنين أو جماعتين ، ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين .
( ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ) لأن الغرض معرفة عدو الفرس ، وحذق الرامي دون الراكب ، والقوس لأنهما آلة للمقصود ، فلم يشترط تعينهما كالسرج ، فكل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع ، وما لا يتعين يجوز [ ص: 123 ] إبداله مطلقا ، فعلى هذا إن شرطا أن لا يرمي بغير هذا القوس ، ولا بغير هذا السهم ، ولا يركب غير هذا الراكب فهو فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد ، وفي " الرعاية " إن عقدا على قوس معينة فانتقل إلى نوعه جاز ، وإن شرط عليه أن لا ينتقل فوجهان .