عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
باب السبق
شروط السباق بعوض في الإبل والخيل والسهام
الشرط الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
123
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
الثاني :
أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد
، فلا يجوز بين عربي وهجين ، ولا بين قوس عربية وفارسية ، ويحتمل الجواز .
عرض الحاشية
( الثاني : أن يكون المركوبان ، والقوسان من نوع واحد ) لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة أشبها الجنسين ( فلا يجوز بين عربي ، وهجين ) وهو من عربي فقط ( ولا بين قوس عربية ) وهو قوس النبل ( وفارسية ) وهو قوس النشاب ، قاله
الأزهري ،
نص
أحمد
على جواز
المسابقة بالقوس الفارسية
لانعقاد الإجماع على الرمي بها ، وإباحة حملها ، وقال
أبو بكر
: يكره لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340127
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل قوسا فارسية ، فقال : لا ، ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية ، وبرماح القنا ، فبها يؤيد الله هذا الدين ، وبها يمكن الله لكم في الأرض
، ورواه
الأثرم ،
والجواب بأنه يحتمل أنه لعنها لحمل العجم لها في ذلك العصر قبل أن يسلموا ، أو منع العرب من حملها لعدم معرفتهم بها ( ويحتمل الجواز ) وهو وجه ذكره القاضي ; لأن التفاوت بينهما قريب لاتفاق الجنس ، وأطلقهما في " الفروع " ، وعلم منه أنه إذا كانا جنسين كالفرس ، والبعير أنه لا يجوز ; لأنه لا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل الغرض .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة