صفحة جزء
الثاني : أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد ، فلا يجوز بين عربي وهجين ، ولا بين قوس عربية وفارسية ، ويحتمل الجواز .


( الثاني : أن يكون المركوبان ، والقوسان من نوع واحد ) لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة أشبها الجنسين ( فلا يجوز بين عربي ، وهجين ) وهو من عربي فقط ( ولا بين قوس عربية ) وهو قوس النبل ( وفارسية ) وهو قوس النشاب ، قاله الأزهري ، نص أحمد على جواز المسابقة بالقوس الفارسية لانعقاد الإجماع على الرمي بها ، وإباحة حملها ، وقال أبو بكر : يكره لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل قوسا فارسية ، فقال : لا ، ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية ، وبرماح القنا ، فبها يؤيد الله هذا الدين ، وبها يمكن الله لكم في الأرض ، ورواه الأثرم ، والجواب بأنه يحتمل أنه لعنها لحمل العجم لها في ذلك العصر قبل أن يسلموا ، أو منع العرب من حملها لعدم معرفتهم بها ( ويحتمل الجواز ) وهو وجه ذكره القاضي ; لأن التفاوت بينهما قريب لاتفاق الجنس ، وأطلقهما في " الفروع " ، وعلم منه أنه إذا كانا جنسين كالفرس ، والبعير أنه لا يجوز ; لأنه لا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل الغرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية