[ ص: 124 ] الثالث : تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي في المسابقة على ما جرت به العادة .
( الثالث : تحديد المسافة ، والغاية ) أي يكون لابتداء عدوهما ، وآخره غاية لا يختلفان فيه ; لأن الغرض معرفة الأسبق ، ولا يحصل إلا بتساويهما في الغاية ; لأن أحدهم قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في آخره وبالعكس ، فيحتاج إلى ذلك ( ومدى الرمي ) إما بالمشاهدة ، أو بالذراع ; لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد ( على ما جرت به العادة ) لأن الزائد على ذلك قد يؤدي إلى عدم العلم بالسابق لبعد المسافة ، فلو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز ، وكذا لو جعلا مسافة بعيدة في الرمي تتعذر الإصابة في مثلها غالبا ، وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع ; لأن الغرض يفوت بذلك ، ذكره في " الشرح " وغيره ، وقيل : إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني ، وهل المراد به ذراع اليد أم غيره ؛ لم أر فيه نقلا .