( الثاني : معرفة عدد الرشق ) بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي ، وأهل العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين ، وبفتحها الرمي ، وهو مصدر رشقت الشيء رشقا ، واشترط العلم به ; لأنه لو كان مجهولا أفضى إلى الاختلاف ; لأن أحدهما يريد القطع ، والآخر يريد الزيادة ( وعدد الإصابة ) كخمسة ، أو ستة ، أو ما يتفقان عليه من رمي معلوم كعشرين ; لأن الغرض معرفة الحذق ، ولا يحصل إلا بذلك ، وتعتبر إصابة ممكنة ، قاله في " الترغيب " وغيره ، فلو شرطا [ ص: 132 ] إصابة نادرة كإصابة جميع الرشق ، أو تسع من عشرة لم يصح ، ذكره في " المغني " ، و " الشرح " ; لأن الظاهر أنه لا يوجد ، فيفوت الغرض ، ويشترط استواؤهما في عدد الرشق ، والإصابة ، وصفتها ، وسائر أحوال الرمي ; لأن موضوعها على المساواة ، فاعتبرت كالمسابقة على الحيوان لا على الأبعد ، فلو قال : السبق لأبعدنا رميا ، لم يجز .
فرع : إذا عقدا النضال ولم يذكرا قوسا ، صح في ظاهر قول القاضي ، واستويا في العربية ، والفارسية ، وقيل : لا يصح حتى يذكر نوع القوس الذي يرميان عليه في الابتداء ، فإن عينا نوعا تعين .