( ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ) ولا جفاف لأنه عليه السلام أمر بغسل بول الأعرابي ، ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به ، ولأن الأرض محل نجس فلم تطهر بالجفاف كالثياب ، واختار المجد وغيره : يطهر إذا ذهب أثر النجاسة ، وقيل : وغيرها ، ونص عليه في حبل غسيل ، واختاره الشيخ تقي الدين . لا يقال : جفاف الأرض طهورها مستدلين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338444كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه أحمد ، وأبو داود بإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لأنه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، وليس فيه " تبول " مع أنه يحتمل أنها كانت تبول ثم تقبل وتدبر في المسجد فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها .