( وإن غصب كلبا فيه نفع ) أي يقتنى ( أو خمر ذمي لزمه رده ) لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه أشبه سائر الأبدال المنتفع بها ، وفي رده صيده أو [ ص: 152 ] أجرته ، أو هما أوجه ، وأما الخمر ، فلأن الذمي يقر على شربها لكونها مالا عنده ، ومحله ما إذا كانت مستورة ، قاله في " الرعاية " ، و " الفروع " ( وإن أتلفه لم تلزمه قيمته ) لأن الكلب ليس له عوض شرعي ; لأنه لا يجوز بيعه ، وفي " الإفصاح " يضمنه ، والخمر للخبر ، ولأن ما حرم بيعه لا لحرمته ، لم تجب قيمته كالميتة ، ولا فرق في المتلف بين أن يكون مسلما ، أو ذميا ، نص عليه ; لأن ما لم يكن مضمونا في حق المسلم لا يكون مضمونا في حق الذمي كالمرتد ، ولأنها غير متقومة ، وعنه : يلزمه قيمتها ، وقيل : يغرم قيمتها الذمي دون المسلم ، فعليه لا يكون حكم بقية الكفار كذلك ، وإن كانوا يعتقدون ماليتها ، وفي " الانتصار " لا يردها ، وأنه يلزم إراقتها إن حد ، وإلا لزم تركه ، وعليها يخرج تعزير مريقه ، وفي " عيون المسائل " لا نسلم أنهم يقرون على شربه واقتنائه ; لأن في رواية يجب الحد عليهم بالشرب ، ولا يقرون ، وإن سلمنا فإنا لا نتعرض لهم ، وأما أن نقرهم فلا نسلم ، يبطل بالمجوس يقرون على نكاح المحارم ، ولا يقضى عليهم بمهر ، ونفقة ، وميراث ، وقاله هو و " الترغيب " : يرد الخمر المحترمة ، ويرد ما تخلل بيده لا ما أريق ، فجمعه آخر لزوال يده ، والأشهر أن لنا خمرا محترمة وهي التي عصرت من غير قصد الخمرية ، أو بقصد الخلية ، فهي على الأول محترمة دون الثاني ، وظاهره ولو كانت لمسلم ; لأن اتخاذ الخل جائز إجماعا ، ولا يصير خلا إلا بعد التخمر ، فلو أرقناها لتعذر اتخاذ الخل .
فرع : تجب إراقة خمر المسلم ولا غرم ، وإن تخللت ردها ; لأنها صارت خلا على حكم ملكه ، فإن تلفت ضمنها .