صفحة جزء
[ ص: 153 ] وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده ؛ على وجهين ، فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده ، وإن استولى على حر ، لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان ، وإن قلنا : لا يضمنه ، فهل يضمن ثيابه وحليه ؛ على وجهين ، وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته ، وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته ؛ على وجهين .


( وإن غصب جلد ميتة ، فهل يلزمه رده ؛ على وجهين ) هما مبنيان على الروايتين في طهارته بالدباغ ، والأشهر لا يرده مطلقا ، فعليه لو أتلفه ، أو أتلف ميتة بجلدها لم يضمن ; لأنه لا قيمة له بدليل أنه لا يجوز بيعه ( فإن دبغه ) أي غاصبه ( وقلنا بطهارته لزمه رده ) كالخمر إذا تخلل ، وقيل : لا يلزمه رده ; لأنه صار مالا بفعله بخلاف الخمر ، وظاهره أنه إذا قلنا : لا يطهر لم يجب رده لكونه لا يباح الانتفاع به ، وقيل : يلزمه إذا قيل : ينتفع به في يابس ( وإن استولى على حر ) كبير ( لم يضمنه بذلك ) لأنه ليس بمال فعلم أنه لا يثبت الغصب فيما ليس بمال ، وقيل : بلى ( إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان ) أحدهما لا ضمان ، وهو الأصح كالكبير ، والثاني بلى ; لأنه يمكن الاستيلاء عليه من غير ممانعة منه ، أشبه العبد الصغير ( وإن قلنا : لا يضمنه ، فهل يضمن ثيابه ، وحليه ) أي التي لم ينزعها عنه ( على وجهين ) أحدهما لا يضمنه ، جزم به في " الوجيز " ; لأنه تبع له ، وهو تحت يده أشبه ثياب الكبير ، والثاني بلى ; لأنه مال أشبه ما لو كان منفردا ( وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته ) لأنه استوفى منافعه ، وهي متقومة ، فلزمه ضمانها كمنافع العبد ( وإن حبسه مدة ) أي لمثلها أجرة ( فهل تلزمه أجرته ؛ على وجهين ) أحدهما : تلزمه ، جزم به في " الوجيز " ; لأنه فوت منفعته ، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها ، فضمنت بالغصب كمنافع العبد ، والثاني لا ; لأنها تابعة لما لا يصح غصبه أشبه ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه ، فإن منعه العمل من غير حبس ولو عبدا لم يضمن منافعه وجها واحدا .

ويتوجه : بلى فيهما ، قاله في " الفروع " ، وإن مات في حبسه فهدر ، وإن صح غصبه صح أن يؤجره مستأجره ، وإلا فلا .

[ ص: 154 ] فائدة : في صحة البيع في الأرض المغصوبة روايتان اختار ابن عقيل الصحة ، وحمل رواية المنع على الورع .

التالي السابق


الخدمات العلمية