وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته ، سواء جنى على سيده أو غيره وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر ، وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل .
( وإن جنى المغصوب فعليه ) أي : الغاصب ( أرش جنايته ) لأنه نقص في العبد الجاني ، فكان عليه كسائر نقصه ( سواء جنى على سيده ) لأنها من جملة جناياته ، فكان مضمونا على الغاصب كالجناية على الأجنبي ، وقيل : لا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته ( أو غيره ) وسواء في ذلك ما يوجب القصاص أو المال ، ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد ( وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر ) لأنه إذا جنى على أجنبي وجب أرشه على الغاصب ، فلو وجب له شيء لوجب على نفسه ومحله في غير قود ، جزم به في " المحرر " ، و " الوجيز " ، و " الفروع " ، فلو قتل عبدا لأحدهما عمدا فله قتله به ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهما .
( وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل ) سواء تلف منفردا أو مع أصله ; لأنه مال مغصوب حصل في يده ، فيضمنه بالتلف كالأصل .