صفحة جزء
وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة ، وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه ، ذكره القاضي في القسمة


( وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ، فخرجت مستحقة ) وهو لا يعلم بالحال [ ص: 178 ] ( وقلع غرسه وبناءه ، رجع المشتري على البائع بما غرمه ، ذكره القاضي في القسمة ) ووافقه المتأخرون ; لأنه ببيعه إياها غره ، وأوهمه أنها ملكه ، والمنصوص عنه أنه يتملك بالقيمة ولا يقلع مجانا ، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره فيقلع غرسه ، وحمل القاضي على أن له القيمة على من غره ، كما في المغرور بنكاح أمة ، فأما مالك الأرض فلا ضمان عليه ; لأنه لم يحصل منه إذن ، وفي " القواعد " أن هذا مخالف لمدلول النصوص ، وكونه لم يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محترما ، كالسيل إذا حمل نوى إلى أرض غيره فنبت فيها ، أنه كغرس المستعير في وجه ، وظاهر الأول أن للمالك قلعه ، وعنه : ليس للمستحق ذلك ، إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع بها على الغاصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية