ومن اشترى عبدا فأعتقه ، فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر ، وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ، ويستقر الضمان على المشتري ، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم .
( ومن اشترى عبدا فأعتقه ، فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما ) أي : البائع أو المشتري ( لم يقبل على الآخر ) لأنه لا يقبل إقراره في حق غيره ، لكن إن أقام المدعي بينة بما ادعاه بطل البيع والعتق ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن ( وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ) على المذهب ; لأنه حق لله تعالى ، بدليل أنه لو شهد به شاهدان وأنكره العبد لم يقبل منه ، وكذا إن صدقاه جميعا دون العبد ، كان حرا ; لأنه قد تعلق به حق لغيرهما ( ويستقر الضمان على المشتري ) لأن التلف حصل في يده ، وللمالك تضمين من شاء منهما قيمته يوم العتق ، فإن ضمن البائع رجع على المشتري لما ذكرنا ، وإن ضمن المشتري لم يرجع على البائع إلا بالثمن ، وإن مات العبد وخلف مالا فهو لوارثه ، فإن لم يكن فهو للمدعي ، لاتفاقهم على أنه له ، ولا ولاء عليه ; لأن أحدا لا يدعيه ، وإن صدق المشتري البائع وحده رجع عليه بقيمته ، ولم يرجع المشتري بالثمن ( ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم ) ويعود العبد إلى المدعي ; لأنه مجهول النسب ، أقر بالرق لمن يدعيه ، فصح كما لو لم يعتقه المشتري .