( ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح ) ويطهر به ، لما nindex.php?page=hadith&LINKID=10338446روت أم قيس بنت محصن : أنها أتت بابن لها صغير ، لم يأكل الطعام ، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه ، ولم يغسله متفق عليه . ومعنى النضح : غمره بالماء ، وإن لم يزل عنه ، ولا يحتاج إلى مرس وعصر ، وهو [ ص: 245 ] نجس ، صرح به الجمهور ، وظاهر كلام الخرقي ، وأبي إسحاق بن شاقلا : أنه طاهر ، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله كسائر النجاسات ، قلنا : اكتفى فيه بالرش تيسيرا ، وتخفيفا ، وقوله : لم يأكل الطعام أي : بشهوة واختيار ، لا عدم أكله بالكلية ، لأنه يسقى الأدوية والسكر ويحنك عند الولادة ، فإن أكله بنفسه غسل ، لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يطعم الطعام ، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل ، وتخصيصه الغلام بالحكم المذكور مخرج للخنثى والأنثى ، وقد صرح به في " الوجيز " وقد روى أحمد وغيره عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338447ينضح بول الغلام ، ويغسل بول الجارية قال قتادة : هذا إذا لم يطعما ، فإذا طعما غسلا جميعا ، والحكمة فيه أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر ، أو أنه يكثر حمله على الأيدي فتعظم المشقة بغسله ، أو أن مزاجه حار ، فبوله رقيق ، بخلاف الجارية ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لم يتبين لي فرق من السنة بينهما ، وذكر بعضهم : أن الغلام أصله من الماء والتراب ، والجارية من اللحم والدم ، وقد أفاده nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه ، وهو غريب .
فرع : لعابهما طاهر ، وقيل : إن نجس فم أحدهما طهر بريقه بعد ساعة ، وقيل : لا ، بل يعفى عنه .