وإن ربط دابة في طريق فأتلفت ، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر ، أو حرق ثوبا ضمن ، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه ، وقيل : في الكلب روايتان في الجملة .
( وإن ربط دابة في طريق فأتلفت ) ضمن ; لأنه متعد بالربط ، وظاهره لا فرق فيه بين الواسع وغيره ، لكن في الواسع إذا لم تكن يد صاحبها عليها [ ص: 192 ] روايتان ، وفي الضيق يضمن ولو برجلها ، نص عليه ، ومن ضربها إذن فرفسته فمات ضمنه ، ذكره في " الفنون " ، ومثله لو ترك فيه طينا ، أو خشبة ، أو حجرا ، أو كيس دراهم ، نص عليه ، وبإسناد خشبة إلى حائط ( أو اقتنى كلبا عقورا فعقر ، أو خرق ثوبا ضمن ) نص عليه ; لأنه متعد باقتنائه ( إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه ) في رواية ; لأنه متعد بالدخول فلم يضمنه المقتني ، وظاهره أنه لو دخل بإذنه ، فإنه يضمنه الآذن ; لأنه تسبب إلى تلفه ، ونقلحنبل : إذا كان الكلب موثقا لم يضمن ما عقر ، وظاهره أنه إذا أتلف شيئا بغير العقر ، كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان أنه لا ضمان ; لأن هذا لا يختص الكلب العقور ( وقيل : في الكلب روايتان ) إحداهما يضمن ; لأن اقتناءه سبب للعقر وأذى للناس ، فلزمه الضمان لما فيه من المبالغة في الزجر ، والثانية لا ; لأنه لم يحصل منه جناية ، وكسائر البهائم ، وجوابه بأنه متسبب ، وفي " الرعاية " يضمن ما عقر خارج الدار إن لم يكفه ربه ، أو يحذر منه ( في الجملة ) سواء كان في منزل صاحبه أو خارجا عنه ، دخل بإذن صاحب المنزل أو لا .