صفحة جزء
وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى طريق فسقط على شيء فأتلفه ضمن .


( وإن أخرج جناحا ، أو ميزابا إلى طريق فسقط ) أو شيء منه ( على شيء فأتلفه ضمن ) المخرج ; لأنه متعد بذلك ، فوجب عليه ضمان ما تولد منه ، كما لو جرح إنسانا فتعدى إلى قتله ، وأطلق المؤلف الطريق ، ويستثنى منه ما إذا كان غير نافذ ، وأخرج ذلك بإذن أهله ، فإنه لا ضمان عليه لعدم تعديه .

مسائل : إذا تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ ، علم أصحابه ذلك [ ص: 196 ] فلو كان ميله إلى درب غير نافذ فالحق لأهل الدرب ، والمطالبة لهم ، فإن تشقق الحائط ولم يمل ، فإن كان طولا فهو كالصحيح ، وإن كان عرضا فهو كالمائل .

تنبيه : إذا بنى حائطا في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط فأتلف شيئا فهدر ، وإن بناه مائلا إلى ملك غيره أو الطريق وخيف ضرره نقضه ، فإن تركه فسقط فأتلف نفسا أو مالا ضمن المال والعاقلة الدية ، وقيل : هو كما لو مال ، وما بقي من حائطه الساقط في فنائه أو طريق ، فهلك به أحد فهل يضمن ؛ على وجهين .

أصل : إذا تقدم إلى مالك الحائط المائل فباعه ، ثم سقط فأتلف شيئا فلا ضمان على البائع ; لأنه ليس بملكه ، ولا على المشترى ; لأنه لم يطالب بنقضه ، وإذا قيل بالضمان والمتلف آدمي ، فالدية على عاقلته ، فإن أنكرت أن الحائط لصاحبهم لم يلزمهم إلا أن يثبت ذلك ببينة ; لأن الأصل عدم الوجوب ، وإن أبرأه والحق له فلا ضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية