صفحة جزء
ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه ، وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها ، وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة ، إلا أن يكون غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها .


( ومن صال عليه آدمي ) مكلف ( أو غيره ) كبهيمة ، ولم يمكنه دفعها إلا به [ ص: 200 ] ذكره في " الشرح " ( فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه ) لأنه قتله بدفع جائز ، فلم يضمنه لما فيه من صيانة النفس عن القتل ( وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما ) أي القيمين ( سفينة الآخر وما فيها ) لأن التلف حصل بسبب فعليهما ، فوجب على كل منهما ضمان ما تلف بسبب فعله كالفارسين إذا اصطدما ، وهذا إذا كانا مفرطين ، فإن لم يكن فلا ضمان عليهما ، لكن قطع في " المغني " ، و " الشرح " ، وغيرهما بأن كل واحد ضامن إذا فرط ، وعزاه الحارثي إلى الأصحاب ، فإن اختلفا في التفريط ولا بينة ، قدم قول القيم مع يمينه ( وإن كانت إحداهما منحدرة ، فعلى صاحبها ضمان المصعدة ) لأنها تنحط عليها من علو ، فيكون سببا لغرقها ، فتنزل المنحدرة منزلة السائرة ، والصاعدة بمنزلة الواقفة ( إلا أن يكون غلبه ريح ) أو الماء شديد الجرية ( فلم يقدر على ضبطها ) فلا ضمان عليه ; لأنه لا يعد مفرطا ، ولأن التلف يمكن استناده إلى الريح ، فإن فرط صاحب المصعدة بأن كان يمكنه العدول بسفينته ضمن ، وإن كان إحداهما سائرة ، والأخرى واقفة فلا شيء عليهما ، وعلى السائرة ضمان الواقفة إن كان القيم مفرطا ، وإلا فلا .

فرع : إذا كانت دابة عليها حطب ، فخرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدر ، وكذا لو كان مستديرا فصاح به منبها له ، وإلا ضمن ، ذكره في " الترغيب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية