وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء ، وجب غسله ، وعنه : يجزئ دلكه بالأرض . وعنه : يغسل من البول والغائط ، ويدلك من غيرهما ،
( وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء ) بالمشي ، وظاهر كلام ابن عقيل : أو طرفه ( وجب غسله ) نقله ، واختاره الأكثر ، وكالثوب والبدن ( وعنه : يجزئ دلكه بالأرض ) حتى تزول عين النجاسة ، وتباح الصلاة فيه ، قدمه في " الكافي " وفي " الشرح " : أنه الأولى لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : [ ص: 246 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=10338448إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواه أحمد ، وأبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، وهو ثقة روى له مسلم . ولأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم ، والظاهر أنه لا يسلم من نجاسة يصيبها ، فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها ، ولأنه محل تتكرر إصابة النجاسة له ، فأجزأ فيه المسح كالسبيلين ، ويحكم بطهارة المحل به في وجه ، هو ظاهر كلام أحمد ، واختاره ابن حامد ، وجزم به في " الوجيز " وذهب أصحابنا المتأخرون إلى خلافه .
فرع : حكه بخرقة أو خشبة ، حكم دلكه .
( وعنه : يغسل من البول والغائط ) لفحشهما ، وتغليظ نجاستهما ( ويدلك من غيرهما ) لما ذكرنا ، وقاله إسحاق ، ولا يشترط للدلك جفاف النجاسة ، لظاهر الخبر ، وشرطه القاضي ، وظاهره أن النجاسة إذا أصابت غير أسفلهما أنه يغسل ، وهو كذلك ، نص عليه ، وعزاه بعضهم إلى الرجل ، وذيل المرأة ، ونقل إسماعيل بن سعيد : يطهر بمروره على طاهر يزيلها ، واختارها الشيخ تقي الدين لظاهر خبر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رواه أحمد وغيره ، وفيه جهالة .