صفحة جزء
وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها .


( وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن ) لأن العلف من كمال الحفظ ، بل هو الحفظ بعينه ; لأن العرف يقتضي علفها وسقيها ، فكأنه مأمور به عرفا ، وقيل : لا يضمن كلا تعلفها ، والأول هو المشهور ( إلا أن ينهاه المالك عن علفها ) لأن مالكها أذن في إتلافها ، أشبه ما لو أمره بقتلها ، لكن إذا نهاه عن علفها فتركه ، أثم لحرمة الحيوان ، فإن أمره به لزمه ، وقيل : يلزمه بقبوله ، ويعتبر حاكم ، وفي " المنتخب " لا .

فرع : إذا علف الدابة ، أو سقاها في داره أو غيرها بنفسه أو غلامه على ما جرت به العادة فلا ضمان عليه ; لأنه مأذون فيه عرفا ، والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهيمة المرهونة ; لأنها أمانة مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية