صفحة جزء
فإن قال : اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن ، وإن قال : اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن ، وإن تركها في يده احتمل وجهين .


( فإن قال : اترك الوديعة في جيبك ، فتركها في كمه ) أو يده ( ضمن ) لأن الجيب أحرز ، وربما نسي فسقط منه ( وإن قال : اتركها في كمك ) أو يدك ( فتركها في جيبه لم يضمن ) لأنه أحرز ( وإن تركها في يده احتمل [ ص: 237 ] وجهين ) كذا في " الفروع " أظهرهما يضمن ; لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان بخلاف الكم ، والثاني : لا يضمن ; لأن اليد أحرز من الكم ; لأنه يتطرق إليه البط ، وكذا الخلاف إذا عين يده ، فتركها في كمه ، وقال القاضي : اليد أحرز عند المغالبة ، والكم أحرز عند غيرها ، فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه ; لأنه زاده خيرا ، وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمر به ، فإن أمره بحفظها مطلقا فتركها في جيبه ، أو يده ، أو شدها في كمه ، أو عضده ، وقيل : من جانب الجيب ، أو ترك في كمه ثقيلا بغير شد ، أو تركها في وسطه لم يضمن ، وفي " الفصول " إن تركها في رأسه ، أو غرزها في عمامته ، أو تحت قلنسوته احتمل أنه أحرز .

تنبيه : إذا قال : اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن ; لأن البيت أحرز ، وإن قال : لا يدخل بيت الوديعة أحد فخالفه ، وسرقها الداخل ضمن ; لأنه ربما شاهدها في دخول البيت ، وإن سرقها غير الداخل فلا في الأصح ; لأن فعله لم يكن سببا لإتلافها ، وقيل : بلى ، جزم به في " الكافي " وغيره ; لأنه ربما دل السارق عليها ( وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله ) أو مال ربها عادة ( كزوجته وعبده لم يضمن ) نص عليه ; لأنه مودع ، فله أن يحفظها بنفسه وبمن جرت العادة بحفظ ماله ، وكوكيل ربها ، وألحق بهما في " الروضة " الولد ، وهو ظاهر ، وكما لو دفع الماشية إلى الراعي ، أو البهيمة إلى غلامه ليسقيها ، وقيل : يضمن كما لو دفعها إلى أجنبي ، وعلى الأول يصدق في دعوى الرد ، أو التلف كالمودع .

التالي السابق


الخدمات العلمية