صفحة جزء
[ ص: 242 ] وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه ، وإن أودع الصبي وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن ، وقال القاضي : يضمن ، وإن أودع عبدا وديعة ؛ فأتلفها ، ضمنها في رقبته .


( وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ) لأنه أخذ مال غيره بغير إذن شرعي ، أشبه ما لو غصبه ما لم يكن مأذونا له في التصرف ( ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه ) أي الناظر في ماله ، كما لو كان عليه دين في ذمته ، وظاهره أنه لا يزول عنه الضمان بردها إلى المودع ، لكن إن خاف عليها التلف إن لم يأخذها لم يضمن ; لأنه قصد تخليصها من الهلاك ، جزم به في " الشرح " ، و " الوجيز " ( وإن أودع الصبي ) أو المعتوه ، أو السفيه ( وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن ) لأن مالكها قد فرط في تسليمها إليه ، وإن أتلفها لم يضمن سواء أتلفها بأكل أو غيره ; لأنه سلطه على إتلافها بدفعها إليه ( وقال القاضي : يضمن ) نصره في " الشرح " وغيره ; لأن ما ضمن بالإتلاف قبل الإيداع ضمن به بعده ، وقولهم : إنه سلطه عليها ليس كذلك ، وإنما استحفظه إياها ( وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته ) لأن العبد مكلف ، فصح استحفاظه ، وبه تحصل التفرقة بينه وبين الصبي ، وكونها في رقبته ; لأن إتلافه من جنايته ، وحكى في " النهاية " أن القاضي قال : فيه وجهان كوديعة الصبي إذا أتلفها ، فإن قلنا : لا يضمن الصبي كان في ذمته ، وإن قلنا : يضمن كانت في رقبته ، ثم قال صاحب " النهاية " والصحيح الفرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية