صفحة جزء
وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب ، أو مال في جيبه أو تحت فراشه ، أو حيوان مشدود بثيابه - فهو له ، وإن كان مدفونا تحته ، أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين . وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا ، وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ، وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه


( وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب ) فوقه ( أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له ) ؛ لأن الطفل يملك وله يد صحيحة بدليل أنه يرث ويورث ، ويصح أن يشتري له وليه ويبيع ، ومن له ملك صحيح فله يد صحيحة كالبالغ ، فعلى هذا كل ما كان متصلا به أو متعلقا بمنفعة فهو تحت يده ، ويثبت له الملك في الظاهر ، وينفق عليه منه ، وجعل في " المغني " و " الشرح " من ذلك ما جعل فيه كخيمة ودار ، وكلام المجد يخالفه .

( وإن كان مدفونا تحته ، أو مطروحا قريبا منه ، فعلى وجهين ) ، أما المدفون تحته فهو له كالمتصل ؛ ولأنه يحكم به للبالغ ، فكذا للطفل ، والثاني : ليس له ; لأنه موضع لا يستحقه ; لأن الظاهر أنه لو كان له لشده واضعه في ثيابه ليعلم به ، وتوسط ابن عقيل والمجد فجعلاه له بشرط طراوة الدفن ؛ اعتمادا على القرينة ، وأما المطروح قريبا منه فقطع المجد والمؤلف في " الكافي " ، وصححه في " المغني " و " الشرح " أنه له ؛ عملا بالظاهر والثاني ، وأورده أبو الخطاب مذهبا : لا يكون له كالبعيد ، ويرجع به إلى العرف ، وحيث لم يحكم له به فهو لقطة أو ركاز ، قاله في " المغني " ، و " الشرح " ، وفي ثالث : إن وجد رقعة فيها أنه له فهو له ( وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا ) ؛ لأن عمر أقر [ ص: 296 ] اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه : إنه رجل صالح ؛ ولأنه سبق إليه فكان أولى به ؛ للخبر ، ( وله الإنفاق عليه مما وجد معه ) من عين أو غيره ( بغير إذن حاكم ; لأنه وليه ، فلم يفتقر إلى إذن حاكم ) كولي اليتيم ، ( وعنه : ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه ) ؛ لأنه إنفاق على طفل ، فلم يجز بغير إذن الحاكم كما لو أنفق على صغير مودع ، وأصلها ما نقله عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالا وغاب ، وطالت غيبته ، وله ولد ولا نفقة له ، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب ؛ فقال : تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق ، فلم يجعل له الإنفاق من غير إذن الحاكم ، وهذا مثله ، وقال في " المغني " و " الشرح " ، والصحيح أنه مخالف له من وجهين ، أحدهما : أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله ، والثاني : أنه ينفق على اللقيط من ماله ، وهذا بخلافه ; لأنه يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله ، وعدم نفقة متروكة برسمه ، ومتى لم يجدها حاكما فله الإنفاق عليه بكل حال ; لأنه حال ضرورة ، وبالجملة فالمستحب استئذانه في موضع يجد حاكما ; لأنه أبعد من التهمة والخروج من الخلاف ، فإن بلغ ، واختلفا في قدرها والتفريط - قبل قول المنفق ; لأنه أمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية