ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة .
( ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ) ، كذا في " المحرر " و " الوجيز " ; لأن قوله حكم ، فاعتبرت له هذه الشروط ، وظاهره أنه لا تعتبر الحرية - وهو وجه ، واعتبرها في " الشرح " وغيره - ولا الإسلام ، وفي " المستوعب " لم أجد أحدا من أصحابنا اشترط إسلام القائف ، وعندي أنه يشترط ، ويكفي قائف واحد - نص عليه - كحاكم ، فيكفي مجرد خبره ؛ لقصة مجزز ، وعنه : يعتبر اثنان ، ولفظ الشهادة منهما ، اختاره جمع ، فإن ألحقته بواحد ثم جاءت أخرى فألحقته بآخر كان للأول ; لأن قول القائف جرى مجرى الحكم ، فلم ينقض بمخالفة غيره ، وكذا لو ألحقته بواحد ثم عادت فألحقته بغيره ، فإن أقام الآخر بينة أنه ولده ، حكم به وسقط قول القائف . وقوله : مجربا في الإصابة ، أي كثير الإصابة ، فمن عرف مولودا بين نسوة ليس فيهن أمه ثم [ ص: 311 ] وهي فيهن فأصاب كل مرة ، فقائف . وقال القاضي : يترك الصبي بين عشرة رجال غير مدعيه ، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله ، وإن نفاه عنهم ترك مع عشرين منهم مدعيه ، فإن ألحقه به علمت أصابته ، وإلا فلا ، وقضية nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية في ولد الشريف من جارية شاهدة بذلك .
ملحق : إذا كان لامرأتين ابن وبنت ، فادعت كل واحدة منهما أنها أم الابن ، عرض معهما على القافة ، وذهب بعضهم أنه يعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة ؛ فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه ووزنه ، وقيل : لبنها خفيف دون لبنه ; لأنه ثقيل ، وعلى الأول إن لم توجد قافة اعتبر باللبن خاصة .