ولا يصح إلا بشروط أربعة ، أحدها : أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها ، كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح ، ويصح وقف المشاع ، ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية ، وعنه : لا يصح . ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار ، ولا غير معين كأحد هذين ، ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما .
( ولا يصح إلا بشروط أربعة ) لم يتعرض المؤلف للواقف ؛ لظهوره ، وشرطه أن يكون مالكا جائز التصرف ، وهو في الصحة من رأس المال ، وفي مرض الموت ، أو ما نزل منزلته من الثلث .
( أحدها : أن يكون في عين يجوز بيعها ، ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها ) ، قال أبو محمد الجوزي : بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان ( كالعقار ) لحديث عمر ، قال أحمد في رواية الأثرم : إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم . قال ابن عقيل : وظاهر هذا حصره على العقار ; لأنه هو الذي يتأبد حقيقة بخلاف غيره ، ( والحيوان ) ؛ لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340195من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا ، فإن شبعه ، وروثه ، وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ ولأنه يحصل تحبيس الأصل وتسبيل [ ص: 316 ] المنفعة ، فصح وقفه كالعقار ( والأثاث والسلاح ) ؛ لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340196أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، متفق عليه ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " وأعتده " . قال الخطابي : الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب ، وسلاح ، وآلة الجهاد . ونقل المروذي : لا يجوز وقف سلاح ، ذكره أبو بكر ، وعنه : ولا منقول ; لأنها أعيان لا تبقى على التأبيد ، فلم يجز وقفها كالطعام ، ورد بالفرق . قوله : " في عين " يحترز به عن الموصى بمنفعته فلا يصح وقفه من مالك المنفعة .
قوله : " يجوز بيعها " يحترز به عن الحر ، فإنه لا يصح أن يقف نفسه ، وأرض السواد ، قال الإمام أحمد : القطائع ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين ، فظاهره أنه يصح وقفها ، وهي في الأصل وقف ، ومعناه أن وقفها يطابق الأصل لا أنها تصير وقفا بهذا القول ، قاله في " الشرح " ، ويستثنى منه وقف المصحف فإنه يصح ، رواية واحدة ، قاله في " الوسيلة " ، والماء ؛ قال الفضل : سألت أحمد عن وقف الماء ، فقال : إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز ، وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه ، وهو بعيد ; لأن وقف مكان الماء لا تتوقف صحته على استجازتهم له ، ومقتضاه أن النص شاهد بصحة الوقف لنفس الماء ، قال الحارثي : وهو مشكل من وجهين ، أحدهما : إثبات الوقف فيما لم يملكه ، فإن الماء يتجدد شيئا فشيئا .