الثالث : أن يقف على معين يملك ، ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ، ولا على حيوان لا يملك كالعبد والحمل والملك والبهيمة .
( الثالث أن يقف على معين يملك ) ؛ لأن الوقف تمليك فلم يصح على غير معين كالهبة ( ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ) ؛ لما ذكرنا ، ولا على أحد هذين ، وفيه وجه بناء على أنه لا يفتقر إلى قبول ، ولا على معدوم أصلا كوقفه على من سيولد لي أو لفلان ، وصححه فيه في " المغني " ; لأنه يراد للدوام بخلاف الوصية ، وفي " الترغيب " هو منقطع الأول ، ولم يعتبر الحارثي أن يملك ؛ لحصول معناه ، فيصح لعبد وبهيمة ينفقه عليهما ( ولا على حيوان لا يملك كالعبد ) قال أحمد فيمن وقف على مماليكه : لا يصح الوقف حتى يعتقهم ، وظاهره ، ولو قلنا إنه يملك بالتمليك ; لأن ملكه كالعدم ، وقيل : يصح إن قلنا يملك به ، ويكون لسيده ، والمدبر وأم الولد كالقن ، وكذا المكاتب ، في الأصح ; لأن ملكه غير مستقر ، لا يقال : الوقف على المساجد صحيح ، وهي لا تملك ، فينبغي أن يصح هنا ; لأن الوقف على المسلمين ، إلا أنه عين في نفع خاص لهم ، فيرد أنه يصح على الكنائس ، ويكون الوقف على أهل الذمة ، وجوابه أن الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعا ، بل هي معصية محرمة يزدادون بها عقابا بخلاف المساجد ، ( والحمل ) ؛ لما ذكرنا ، وصححه ابن عقيل ، والحارثي كوصية ، قال في " الفروع " ويتوجه في الوقف على حمل صحة الهبة له ، وأولى لصحتها لعبد ، وعلى الأول يصح تبعا ، كـ : على أولادي وأولاد فلان ، وفيهم حمل مستحق [ ص: 323 ] هو وكل حمل من أهل الوقف بالوضع من ثمر وزرع ما يستحقه كمشتر ، نص عليه ( والملك والبهيمة ) ؛ لعدم ملكها ، والجن والميت كذلك .