صفحة جزء
وإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا ، وعنه : يغلب فيها حكم الهبة ، وإن شرط ثوابا مجهولا لم يصح ، وعنه أنه قال : يرضيه بشيء ، فعلى هذا إن لم يرض فله الرجوع فيها أو في عوضها إن كانت تالفة


( وإن شرط ثوابا ) أي عوضا ( مجهولا لم تصح ) الهبة ; لأنه عوض مجهول في معاوضة ، فلم يصح كالبيع ، وحينئذ حكمها حكم البيع الفاسد ، فيردها الموهوب له بزيادتها مطلقا ; لأنها نماء ملك الواهب ، وإن كانت تالفة رد قيمتها ( وعنه : أنه قال : يرضيه بشيء ) ، أي هو صحيح ، وذكره الشيخ تقي الدين ، ظاهر المذهب ، فإذا أعطاه عنها عوضا رضيه لزم العقد ; لأنها تصح بغير عوض ، فلأن تصح بعوض مجهول من باب أولى . قال أحمد في رواية محمد بن الحكم : هذا لك على أن تثيبني فله أن يرجع إذا لم يثبه ; لأنه شرط ، ونص على معناه في رواية إسماعيل بن سعيد ، ولا يجوز أن يكافئه بالشكر والثناء ، نص عليه ( فعلى هذا إن لم يرض فله الرجوع فيها أو في عوضها إن كانت تالفة ) ؛ لأنه عقد معاوضة فاسد ، فيلزمه ضمان العين إذا تلفت كالبيع الفاسد ، وقيل : يعطيه قدر قيمتها ، والأول أصح ; لأن هذا بيع فيعتبر التراضي ، [ ص: 362 ] ومقتضاه أنه يرجع في العين مع بقائها مطلقا ، لكن إن تغيرت بزيادة أو نقصان ولم يثبه منها ، فقال أحمد : لا أرى عليه نقصان ما نقص عنده إذا رده إلى صاحبه إلا أن يكون ثوبا لبسه ، أو جارية استخدمها ، فأما غير ذلك إذا نقص فلا شيء عليه كالرهن .

فرع : إذا ادعى ربها شرط العوض ، أو قال : رهنتني ما بيدي ، فقال : بل بعتكه ، فأيهما يصدق إذا حلف ؛ فيه وجهان ، وجزم في " الكافي " في الأولى أنه يقبل قول المنكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية