صفحة جزء
والهدية والصدقة نوعان من الهبة .


( والهدية والصدقة نوعان من الهبة ) أي هما نوعا الجنس كالإنسان والفرس مع الحيوان ، وحاصله إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فصدقة ، وإن قصد إكراما وتوددا ونحوه فهدية وإلا فهبة وعطية ونحلة ، وهما كهبة فيما تقدم ، لكن نقل المروذي وحنبل : لا رجوع في الصدقة ، وفي " عيون المسائل " و " المستوعب " لا يعتبر في الهدية قبول للعرف ، ومن أهدى إليه ليهدى له أكثر ، فلا بأس به لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، نقله أحمد عن الضحاك ، ونقل أبو الحارث فيمن سأل الحاجة فسعا معه فيها فيهدي إليه إن علم أنه لأداء الأمانة لم يقبل إلا أن يكافئه ، ونقل يعقوب : لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية ، فهاتان روايتان ، واختار الشيخ تقي الدين التحريم ، ونقله عن السلف ، ورخص فيه بعض المتأخرين .

فرع : وعاء هدية كهي مع عرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية