وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي : يصح الشراء ولا يعتق ، فإذا مات عتق على الوارث إن كانوا ممن يعتق عليهم ، ولا يرث; لأنه لم يعتق في حياته .
( وإن تبرع بثلث ماله ) في مرضه ( ثم اشترى أباه من الثلثين ) وله ابن ( فقال القاضي ) ومتابعوه ( يصح الشراء ولا يعتق ) الأب في الحال إذا اعتبرنا عتقه من الثلث ؛ لكونه اشتراه بمال هو مستحق للورثة بتقدير موته ؛ ولأن تبرع المريض إنما ينفذ من الثلث ، ويقدم الأول فالأول ، فإذا قدم التبرع لم يبق من الثلث شيء ، ولو اشترى أباه بماله وهو تسعة دنانير وقيمته ستة ، فقال المجد : عندي تنفذ المحاباة ؛ لسبقها العتق ، ولا يعتق عليه كالتي قبلها ، وقال القاضي : يتحاصان هنا ، فينفذ ثلث الثلث للبائع محاباة ، وثلثاه للمشتري عتقا ، فيعتق به ثلث رقبته ، ويرد البائع دينارين ، ويكون ثلثا المشتري مع الدينارين ميراثا ( فإذا مات ) المشتري ( عتق على الوارث ) ؛ لأنه ملك من يعتق عليه ( إن كانوا ممن يعتق عليهم ) كالأولاد مثلا ; لأن الجد يعتق على أولاد ابنه ( ولا يرث ; لأنه لم يعتق في حياته ) ؛ إذ شرط الإرث أن يكون حرا عند الموت ولم يوجد ، وعلى قول غير القاضي وهو من يقول : إن الشراء ليس بوصية ، يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت ، وما بقي فللأب سدسه وباقيه للوارث .