صفحة جزء
[ ص: 3 ] كتاب الوصايا وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت .


كتاب الوصايا : وهي جمع وصية كالعطايا جمع عطية ، والعرايا جمع عرية ، فالوصية فعيلة ، والياء الساكنة بعد الصاد زائدة للمد ، والياء المتحركة بعدها لام الكلمة ، وأدغمت ، والتاء للتأنيث ، وأصله وصائي بهمزة مكسورة بعد المد ، تليها ياء متحركة هي لام الكلمة ، فتحت هذه الهمزة العارضة في الجمع ، وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار وصاءا ، فكرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة ، فقلبوها ياء ، فصار وصايا ، ولو قيل : إن وزنه فعالى ، وإن جمع المعتل خلاف جمع الصحيح ، لكان حسنا ، وهي في الأصل مأخوذة من وصيت الشيء : إذا وصلته ، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته ، والإجماع على مشروعيتها ، وسنده قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت [ البقرة 108 ] الآية ، وقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين [ النساء 11 ] وقوله عليه السلام : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين ، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه من حديث ابن عمر ، وعن أبي الدرداء مرفوعا إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ، ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم رواه الدارقطني .

( وهي الأمر بالتصرف بعد الموت ) فهي لغة عبارة عن الأمر ; لقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب [ البقرة 132 ] ، ذلكم وصاكم به [ الأنعام 151 ] ومنه قول الخطيب : أوصيكم بتقوى الله ، أي : آمركم ، فقوله : هي الأمر [ ص: 4 ] بالتصرف إلى آخره بيان لأحد نوعي الوصية ، وهي أن يوصي إلى إنسان أن يتكلم على أولاده الصغار ، أو يفرق ثلث ماله ، والقيد الأخير أخرج الوكالة ، وقد أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر ، ووصى بها إلى أهل الشورى ، ولم ينكر ، وقد روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة ، قال : أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة ، فكان يحفظ عليهم أموالهم ، وينفق على أيتامهم من ماله ( والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت ) هذا بيان النوع الثاني منها ، والقيد الأخير أخرج الهبة ، وقال أبو الخطاب : هي التبرع بمال يقف نفوذه على خروجه من الثلث ، فعلى هذا تكون العطية في مرض الموت وصية ، والصحيح أنها ليست وصية لمخالفتها لها في الاسم والحكم ، قال في المستوعب : وفي حده اختلال من أوجه .

وقد يعترض أيضا بأنها : قد تكون بحق كجلد الميتة ونحوه ، وليس بمال . قوله بالمال ، أي بجزء منه ، وقد تكون بكله ، ويجيزه الوارث .

ولها أربعة أركان : الموصي ، والموصى له ، والموصى به ، والصيغة ، وهي الإيجاب والقبول ، فلو قال : هذا لفلان ، فهو إقرار ، وليس بوصية إلا أن يتوافقا على إرادة الوصية ، فيصح . ولو قال : هذا من مالي لفلان ، فهو وصية يعتبر القبول ممن يتصور منه مع التعيين ، فلو أوصى لمسجد ، أو لغير معين ، كالفقراء ، لم يحتج إلى قبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية