( وهي الأمر بالتصرف بعد الموت ) فهي لغة عبارة عن الأمر ; لقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب [ البقرة 132 ] ، ذلكم وصاكم به [ الأنعام 151 ] ومنه قول الخطيب : أوصيكم بتقوى الله ، أي : آمركم ، فقوله : هي الأمر [ ص: 4 ] بالتصرف إلى آخره بيان لأحد نوعي الوصية ، وهي أن يوصي إلى إنسان أن يتكلم على أولاده الصغار ، أو يفرق ثلث ماله ، والقيد الأخير أخرج الوكالة ، وقد أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر ، ووصى بها إلى أهل الشورى ، ولم ينكر ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال : أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة ، فكان يحفظ عليهم أموالهم ، وينفق على أيتامهم من ماله ( والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت ) هذا بيان النوع الثاني منها ، والقيد الأخير أخرج الهبة ، وقال أبو الخطاب : هي التبرع بمال يقف نفوذه على خروجه من الثلث ، فعلى هذا تكون العطية في مرض الموت وصية ، والصحيح أنها ليست وصية لمخالفتها لها في الاسم والحكم ، قال في المستوعب : وفي حده اختلال من أوجه .
وقد يعترض أيضا بأنها : قد تكون بحق كجلد الميتة ونحوه ، وليس بمال . قوله بالمال ، أي بجزء منه ، وقد تكون بكله ، ويجيزه الوارث .
ولها أربعة أركان : الموصي ، والموصى له ، والموصى به ، والصيغة ، وهي الإيجاب والقبول ، فلو قال : هذا لفلان ، فهو إقرار ، وليس بوصية إلا أن يتوافقا على إرادة الوصية ، فيصح . ولو قال : هذا من مالي لفلان ، فهو وصية يعتبر القبول ممن يتصور منه مع التعيين ، فلو أوصى لمسجد ، أو لغير معين ، كالفقراء ، لم يحتج إلى قبول .