ويمنع عشرة أشياء : فعل الصلاة ، ووجوبها ، وفعل الصيام وقراءة القرآن ، ومس المصحف ، واللبث في المسجد ، والطواف والوطء في الفرج ، وسنة الطلاق ، والاعتداد بالأشهر ، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به ، والنفاس مثله إلا في الاعتداد ، وإذا انقطع الدم ، أبيح فعل الصيام والطلاق ، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل .
( والبلوغ ) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338470لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد ، وغيره من حديث عائشة ، وروي أيضا مرسلا وموقوفا ، فأوجب عليها [ ص: 262 ] أن تستتر لأجل الحيض ، فدل على أن التكليف حصل به ، وظاهره : أن أحكام البلوغ تثبت بابتدائه ، وصرح به في " التلخيص " و " البلغة " ( و ) يوجب ( الاعتداد به ) لما سبق قال في " المغني " و " الشرح " : وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها ( والنفاس مثله ) فيما يجب به ويحرم ، وما يسقط عنها بغير خلاف نعلمه ، لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد ، ثم خرج ، فثبت حكمه ، لكن لو ضربت الحامل بطنها ، أو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصل ، وفي وجوب القضاء وجهان ( إلا في الاعتداد ) لأن انقضاء العدة بالقروء ، والنفاس ليس بقرء ، ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل ، ولا يدل على البلوغ ، لأنه لا يتصور لحصوله بالحمل قبله ، ولا يحتسب عليه به في مدة الإيلاء ، ويقطع تتابع صوم الظهار في قول .
( وإذا انقطع الدم ) انقطاعا يوجب الغسل والصلاة عليها ( أبيح ) لها ( فعل الصيام ) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله ، كالجنب ( و ) أبيح ( الطلاق ) لتطويل العدة بالحيض ، وقد زال ذلك .
والثاني : لا يباحان لمفهوم خبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، والأول : أصح ، وألحق القاضي بهما القراءة ، وهو رواية عن أحمد ( ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ) في قول أكثرهم ، وقال ابن المنذر : هو كالإجماع ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه إجماع التابعين ، لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين : انقطاع الدم ، والغسل فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن [ البقرة 222 ] أي : حتى ينقطع [ ص: 263 ] دمهن ( فإذا تطهرن ) أي : اغتسلن بالماء فأتوهن كذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهي قراءة الأكثر بالتخفيف في الأولى ، وأهل الكوفة بتشديدها ، واتفق الكل على تشديد الثانية ، والتطهر : تفعل إنما يكون فيما يتكلفه ، ويروم تحصيله ، فيقتضي اتخاذ الفعل منه لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا [ المائدة 6 ] وانقطاع الدم غير منسوب إليها ، ولا صنع لها فيه ، لا يقال : ينبغي على قراءة الأكثر أنه ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم ، إذ الغاية تدخل في المغيا ، لكونها بحرف حتى ، لأنه قبل الانقطاع النهي عن القربان مطلق ، فلا يباح بحال ، وبعده يزول التحريم المطلق ، وتصير إباحة وطئها موقوفا على الغسل ، وظهر أن قراءة الأكثر أكثر فائدة ، وقيل : لا يحرم وطؤها بعد الانقطاع ، وقاله داود وفاقا لأبي حنيفة إذا انقطع دمها لأكثره ، وهو عشرة أيام ، حل وطؤها ، وإلا لم يبح حتى تطهر ، وعلى الأول : لو عدمت الماء تيممت وحل وطؤها ، وإن تيممت لها ، حل ، لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها ، ولو عبر بالطهر لكان أولى لشموله ما ذكرنا .
فرع : إذا أراد وطأها فادعت حيضا ، وأمكن قبل ، نص عليه ، لأنها مؤتمنة قال في " الفروع " : ويتوجه تخريج في الطلاق ، وأنه يحتمل أن يعمل بقرينة أو أمارة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول : هذه زوجتك ، وعلى استباحة وطئها بذلك ، وعلى تصديقها في قولها : أنا حائض ، وفي قولها : قد طهرت .
مسألة : تغسل المسلمة الممتنعة قهرا ، ولا نية هنا للعذر ، كالممتنع من الزكاة [ ص: 264 ] وإذا فعلته لم تصل به على الصحيح ، ويغسل المجنونة وتنويه ، وقال ابن عقيل : يحتمل أن يغسلها ليطأها ، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة .