إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق الجذع
( وهي بيع العبد ) لو قال : الرقيق لعم ( نفسه بمال في ذمته ) هذا بيان لمعنى الكتابة شرعا ، ويشترط فيه أن يكون مباحا معلوما ، يصح السلم فيه ، منجما يعلم قسط كل نجم ومدته أو منفعته مؤجلة ، والإجماع على مشروعيتها ، وسنده قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [ النور 33 ] وقوله عليه السلام : من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ] رواه ، فإذا كاتب رقيقه وله مال ، فهو لسيده ، إلا أن يشترطه المكاتب ، في قول أكثر العلماء ، وعنه للرقيق ( وهي سهل بن حنيف [ ص: 336 ] مستحبة لمن يعلم فيه خيرا ) للنص ( وهو الكسب والأمانة ) في ظاهر المذهب ، وأسقط الأمانة في الواضح والموجز والتبصرة ( وعنه : أنها واجبة إذا ابتغاها بقيمته من سيده ) ( أجبر عليها ) اختاره أبو بكر لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والأمر للوجوب ، وقد روى : أن أباه محمد بن سيرين سيرين كان عبدا ، فسأله أن يكاتبه ، فأبى عليه ، فأخبر لأنس بن مالك سيرين ، فرفع الدرة عليه ، وقرأ الآية ، فكاتبه عمر بن الخطاب أنس ، وقدم في الروضة الإباحة ، والمشهور الأول ; لأنه إعتاق بعوض ، فلم يجب عليه كالاستسعاء ، والآية محمولة على الندب ، وقول عمر يخالفه فعل أنس ، قال أحمد : الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة ونحو هذا قول جماعة ، وقال : هو قوة على الكسب والأمانة ، وفسره به المؤلف وغيره ، وهو بمعنى الأول ، وقال الشافعي : غناء وإعطاء للمال ، ولا خلاف بينهم في أن من لا خير فيه لا تجب إجابته ( وهل تكره ابن عباس كتابة من لا كسب له ؛ على روايتين ، إحداهما ، وهي ظاهر كلام أحمد والمذهب : أنها تكره ، وهو قول ابن عمر ومسروق ; لأن فيها إضرارا بالمسلمين ، وجعله كلا وعيالا عليهم ، مع تفويت نفقته الواجبة على سيده . والأوزاعي