وإن اختلفا في الكتابة ، فالقول قول من ينكرها ، وإن اختلفا في قدر عوضها ، فالقول قول السيد في إحدى الروايتين ، وإن اختلفا في وفاء ما لها ، فالقول قول السيد ، فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه ، أو شاهدا وامرأتين ، ثبت الأداء وعتق .
فصل
( وإن اختلفا في الكتابة ، فالقول قول من ينكرها ) لأن الأصل معه ( وإن اختلفا في قدر عوضها ) أو جنسه أو أجله ( فالقول قول السيد في إحدى الروايتين ) أي : مع يمينه ، ذكره الخرقي ، وذكر القاضي أنها المذهب ; لأنه اختلاف في الكتابة ، فكان القول قول السيد ، كما لو اختلفا في العقد .
والثانية : يقبل فيه قول الكاتب ، نصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وصححها ابن عقيل في التذكرة ; لأنه منكر ، والقول قوله ، ومدعى عليه ، فيدخل في العموم ، وكما لو أعتقه بمال ، وأجاب المؤلف بأنه إنما قدم ; لأن الأصل هنا مع السيد ، إذ الأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده ، وجوابه بأن الاختلاف في المكاتب وكسبه ، وإنما وقع فيما حصل العقد عليه .
[ ص: 366 ] والثالثة : يتحالفان ويترادان ، اختاره أبو بكر ; لأنهما اختلفا في عوض القائم بينهما ، فوجب التحالف إذا لم تكن بينة كالبيع ، وفرق بينهما في المغني بأن الأصل عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه ، والأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده ، فلذلك قبل قوله فيه ; لأن التحالف في البيع مقيد بخلاف الكتابة ، إذ الحاصل بالتحالف فسخ الكتابة ، ورد الرقيق إلى رقه ، وهذا حاصل من جعل القول قول السيد ، فإن تحالفا قبل العتق ، فسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما بقول صاحبه ، وإن كان بعده ، رجع السيد بقيمته ، ورجع العبد بما أداه .
( وإن اختلفا في وفاء ما لها فالقول قول السيد ) أي مع يمينه ; لأنه منكر ، ويمهل المكاتب ثلاثا ( فإن أقام العبد شاهدا ) ذكرا ( وحلف معه ، أو شاهدا وامرأتين ، ثبت الأداء وعتق ) لأن النزاع بينهما في أداء المال ، والمال يقبل فيه ذلك ، وقيل : في غير النجم الأخير ، وإن ادعى كل واحد من مكاتبيه الوفاء ، عتق من عينه ، وحلف لغيره ، وإن قال : لا أعلم عينه ، حلف على ذلك ، وعين بقرعة من بقي منهما مكاتبا ، وإن مات السيد ولم يعين ، فوارثه كهو .
فرع : إذا أقر السيد بقبض مال الكتابة ، عتق العبد إذا كان ممن يصح إقراره ، ولو كان في مرض موته ، ولو قال : استوفيت كتابتي كلها إن شاء الله تعالى أو زيد عتق ، ولم يؤيد الاستثناء ولو في مرضه ، ذكره المؤلف .