تنبيه : نقل الأثرم : يحرم على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ، ونقل في " الفنون " ، عن أبي بكر ، أنه قال : لا تختلف الرواية أنه لا يجوز لهن ، وقال في الروايتين : يجوز لهن رواية واحدة ; لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم ، فجاز مفارقتهن بقية النساء في هذا ، وقال بعض الفقهاء : فرض الحجاب يختص بهن ، فرض عليهن - بلا خلاف - في الوجه والكفين ، لا يجوز كشفها لشهادة ولا غيرها ، ولا يجوز إظهار شخوصهن ولو مستترات إلا لضرورة البراز ، وجوز جماعة - وذكره الشيخ تقي الدين رواية - نظر رجل من حرة ما ليس بعورة ، والمذهب لا ، [ ص: 12 ] ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى ، وفي تحريم تكرار نظر وجه مستحسن وجهان .
( ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة ) ; لأنه ذكر ، أشبه الملتحي ، وظاهره أنه يحرم لشهوة ، فإن خاف ثورانها فوجهان ، وهما في كراهته إلى أمرد ، ذكره في " الترغيب " ( ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة ) ; لما فيه من الفتنة ، ومعنى الشهوة : أن يتلذذ بالنظر إليه ، ومن استحله كفر إجماعا ، ونصه : وخوفها ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وحرم ابن عقيل - وهو ظاهر كلام غيره - النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ، ولا يعف عنها .
مسائل : صوت الأجنبية ليس عورة على الأصح ، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة ، واللمس قيل : كالنظر ، وقيل : أولى ، وإذا شبه خنثى بذكر أو أنثى ، فله حكمه ، وإلا فهو مع رجل كامرأة ، ومع امرأة كرجل ، وتحرم الخلوة لغير محرم في الكل مطلقا ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ، ذكره ابن عقيل وغيره ، قال الشيخ تقي الدين : الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ، ولو لمصلحة تأديب وتعليم .