سأل أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن مس الرجل فرج زوجته وعكسه ، فقال : لا بأس ، أرجو أن يعظم أجرهما ، نقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها : إن لم يجد شهوة فلا بأس ( وكذلك السيد مع أمته ) ; لأنها في معنى الزوجة ، فتدخل في عموم الخبر ، وفيه نظر ، فإنه يدخل فيه أمته المزوجة المجوسية ونحوهما ، وجعل بعضهم سريته بدل أمته ; لأنه يخرجها إذا لم تكن سرية ، فإن له النظر إليها ولمسها ، وقال ابن المنجا : وجعل بعضهم أمته المباحة له ، وهو أجودها لسلامته عما ذكر ، فإن زوجها ، نظر غير عورة ، وفي " الترغيب " : كمحرم ، ونقل حنبل : كأمة غيره ، وفي " الترغيب " : يكره نظر عورته ، وفي " المستوعب " وغيره ، ويستحب أن لا يستديمه .
مسألة : يحرم نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب ، وقال القاضي : له النظر إلى الوجه والكفين فقط مع الكراهة ، إذا أمن الفتنة ونظر بغير شهوة ، والأول ظاهر كلام أحمد ، ونصره في " الشرح " ، قال ابن أبي موسى : لا حرج في النظر إلى وجه العجوز والبرزة الهمة ، وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى ، وهو معنى كلام ابن حمدان ، وزاد : يباح نظر ما ليس بعورة منها ، ومضاجعتها ، والسلام عليها .