وشروطه خمسة ، أحدها : تعيين الزوجين ، فإن قال : زوجتك ابنتي وله بنات ، لم يصح ، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة ، صح . ولو قال : إن وضعت زوجتي ابنة ، فقد زوجتكها ، لم يصح .
فصل
( وشروطه خمسة ، أحدها : تعيين الزوجين ) ; لأن كل عاقد ومعقود عليه يتعين بتعيينهما ، كالمشتري والمبيع ; ولأنه عقد معاوضة ، فلم يصح بدون التعيين كالبيع .
تنبيه : المعقود عليه المنفعة كالإجارة لا في حكم المعين ، وفيه قال أبو الوفاء ما ذكروه أن الأعيان مملوكة ، لأجلها يحتمل المنع ; لأن الأعيان لله وإنما يملك [ ص: 21 ] التصرفات ، ولو سلم في الأطعمة والأشربة ، فملكه إتلافها ولا ضمان بخلاف ملك النكاح ، ( فإن قال : زوجتك ابنتي ، وله بنات ، لم يصح ) ; لأن التعيين شرط ، ولم يوجد ( حتى يشير إليها ، أو يسميها ، أو يصفها بما تتميز به ) ; لوجود التعيين ، ( وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة ، صح ) ; لأن عدم التعيين إنما حصل من التعدد ، وهو معدوم هنا ، وظاهره ولو سماها بغير اسمها ، وهو اختيار القاضي ، فلو قال : زوجتك فاطمة وهو اسمها ، ولم يقل مع ذلك : ابنتي ، لم يصح ، فإن قال : زوجتك فاطمة بنت فلان ، احتاج أن يرفع نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء .