وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي ، لم يصح النكاح ، وعنه : يصح ، ويقف على إجازة الولي ،
( وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي ، لم يصح النكاح ) نص عليه في مواضع ، وهو الأصح ; لقوله عليه السلام : أيما امرأة . . . الخبر ; ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث ، فلم ينعقد كنكاح المعتدة ( وعنه : يصح ويقف على إجازة الولي ) ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=10340357أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ، وأبو داود وقال : وهو حديث مرسل ، رواه الناس عن عكرمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحينئذ فالشهادة تعتبر حالة العقد ; لأنها شرط له ، فتعتبر معه كالقبول ، ولو كان في الصداق نماء ملك من حين العقد ، ولا توارث قبل الإجازة ، وقيل : إن كان ما لو رفع إلى الحاكم أجازه ، ورثه الآخر ; لأنه عقد تلزمه الإجازة ، فهو كالصحيح .
فرع : إذا زوجت من يعتبر إذنها بغير إذنها ، وقلنا : يقف على إجازتها ، فهي بالنطق أو ما يدل على الرضا بكرا كانت أو ثيبا ، وقال ابن أبي موسى : إذا [ ص: 40 ] زوج أجنبية ليس من العصبات بطل النكاح من أصله ، قولا واحدا .