صفحة جزء
القسم الثاني : المحرمات بالرضاع ، ويحرم به ما يحرم من النسب .


( القسم الثاني : المحرمات بالرضاع ، ويحرم به ما يحرم من النسب ) ; لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [ النساء : 23 ] والبقية بالقياس بغير خلاف ، حكاه ابن حزم والمؤلف ; ولقوله عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من [ ص: 58 ] النسب متفق عليه ، نقل حنبل : نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه . وقال الشيخ تقي الدين : لم يقل الشارع ما يحرم بالمصاهرة ، فأم امرأته برضاع ، وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه ، وبنت امرأته بلبن غيره ، حرمن بالمصاهرة لا بالنسب ، ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن ، فلا تحريم ، وقد استثنى من كلامه بعض أصحابنا : إلا أم أخته وأخت ابنه ، فإنهما لا يحرمان ، والصواب عند الأكثر عدم استثنائهما ; لأن أم أخته إنما حرمت في غير هذا الموضع ; لكونها زوجة أبيه ، وهو تحريم بالمصاهرة لا تحريم نسب ، وأخت ابنه ; لأنها ربيبته .

فرع : ظاهر كلامه : لا فرق بين الرضاع والمحظور ، ذكره القاضي في " تعليقه " بأنه إجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية