النوع الثاني : محرمات لعارض يزول ، فيحرم عليه نكاح زوجة غيره ، والمعتدة منه ، والمستبرئة منه ، وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ، والمحرمة حتى تحل ،
( وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ) نص عليهما ; لقوله تعالى : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك [ النور : 3 ] ; ولأنه لا يؤمن أن يلحق به ولد من غيره ، فحرمت كالمعتدة ، ويشترط انقضاء العدة ، أما على الزاني ، فلأن ولدها لا يلحق به ، فيفضي نكاحه بها إلى اشتباه من لا يلحق نسبه بأحد ممن يلحق نسبه به ، وأما على غيره ; فلأنها معتدة من غيره ، وبالجملة إذا حملت من الزنا فلا يحل نكاحها قبل الوضع ; لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340377من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه ; ولأنها حامل من غيره ، أشبه سائر الحوامل ، وقيل : لا يحرم نكاحها كما لو لم تحمل ، فعلى الأول يلزمها العدة ، ويحرم النكاح فيها ; لاشتباه الأنساب ، وتشترط التوبة منه ; لقوله تعالى : وحرم ذلك على المؤمنين وهي قبل التوبة في حكم الزنا ، فإذا تابت زال ذلك ، وتوبتها كغيرها ، صححه المؤلف ، وقدمه في " الفروع " ، ونصه : الامتناع من الزنا بعد الدعاية [ ص: 70 ] إليه ، روي عن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وظاهره : لا تشترط التوبة من الزاني ، وعنه : بلى إن نكحها ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي عن الأصحاب ، وعلم منه أنها إذا تابت وانقضت عدتها ، حلت للزاني وغيره ، في قول أكثرهم .