عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب النكاح
باب الشروط في النكاح
الشروط الفاسدة
ما يبطل النكاح
نكاح المتعة
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
88
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
ص:
87 ]
الثالث : نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة ،
عرض الحاشية
( الثالث :
نكاح المتعة
) نقل عنه ابناه ،
وحنبل
أن نكاح المتعة حرام ; لما روى
علي
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340388
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية
متفق عليه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=119
سلمة بن الأكوع ،
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340389
رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها
وعن
سبرة الجهني
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340390
أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتح
مكة ،
قال : فأقمنا بها خمسة عشر ، فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء ، ثم إنه حرمها
ولأحمد
وأبي داود ،
عن
سبرة
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340391
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة
. وهو يدل على فساد المنهي عنه لا سيما وقد عضده أمره - صلى الله عليه وسلم - بالتخلية ، والاستدامة أسهل من الابتداء ، والأحكام المتعلقة بالنكاح من الطلاق والظهار ، والتوارث - لا يجري فيه ، فدل على أنه ليس بنكاح ; إذ هي لازمة للنكاح الصحيح ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ، وسأله
ابن منصور
عن المتعة ، فقال : اجتنبها أحب إلي ، فأثبت ذلك
أبو بكر
في " الخلاف " رواية ، وأبى ذلك القاضي في خلافه ، وقال
ابن عقيل
: إن
أحمد
رجع عنها ،
والشيخ تقي الدين
يقول : توقف عن لفظ الحرام ، ولم ينفه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
أنه أجازه ، وإليه ذهب أكثر أصحابه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036
ابن جريج
: وحكي ذلك عن
أبي سعيد ،
وجابر ،
وعليه قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10
ابن مسعود
: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10
ابن مسعود
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340392
كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ
عبد الله
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات
[ المائدة : 87 ] الآية ، متفق عليه ، وأجيب بمنع ثبوت قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10
ابن مسعود ،
ثم نسخ الجميع بما تقدم ، والحاصل أنها
[
ص:
88 ]
كانت مباحة ، ثم نسخت يوم
خيبر ،
ثم أبيحت ، ثم حرمت عام الفتح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
: لا أعلم شيئا أحله الله ، ثم حرمه ، ثم أحله ثم حرمه ، إلا المتعة . وقد روى
الترمذي ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
أنه رجع عن قوله ( وهو أن يتزوجها إلى مدة ) سواء كانت معلومة كإلى شهر ، أو مجهولة كنزول المطر ، وسواء وقع بشرطه أو لا ، وظاهره : أنه إذا
تزوجها بغير شرط وفي نيته طلاقها
، فالنكاح صحيح في قول عامتهم ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13760
للأوزاعي
فإنه قال : نكاح متعة ، والصحيح : لا بأس به ، وليس على الرجل حبس امرأته وحسبه إن وافقته ، وإلا طلقها ، وقال
الشريف
: وحكي عن
أحمد
أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول ، أو الطلاق في وقت بعينه - لم يصح النكاح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية