( وإن تزوجت رجلا على أنه حر ، أو تظنه حرا ، فبان عبدا ، فلها الخيار ) نص عليه ; لأنه لما ثبت للعبد إذا غر بأمة ، ثبت لها إذا غرت بعبد ، ومقتضاه صحة العقد ; لأن اختلاف الصفة لا تمنع صحة العقد ، وكما لو تزوج أمة على أنها حرة ; ولأنها إذا كانت حرة وكانت حرية الزوج شرطا لصحة النكاح ، لم يكن لها الخيار ; لأنه باطل من أصله ، والخيار يعتمد الصحة ، وحينئذ فإن اختارت الإمضاء فلأوليائها الاعتراض لعدم الكفاءة .