صفحة جزء
فصل

القسم الثاني : يختص بالنساء ، وهو شيئان : الرتق ، وهو كون الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فيه ، وكذلك القرن والعفل ، وهو لحم يحدث فيه يسده ، وقيل : القرن : عظم ، والعفل : رغوة فيه تمنع لذة الوطء .

الثاني : الفتق ، وهو انخراق ما بين السبيلين ، وقيل : انخراق ما بين مخرج البول والمني .


فصل

( القسم الثاني : يختص النساء ) وهو ظاهر ( وهو شيئان : الرتق ) بفتح [ ص: 106 ] الراء والتاء يعني ملتصقا لا يدخل الذكر فيه ، قاله أبو الخطاب ، وقال الجوهري : هو مصدر امرأة رتقاء ، أي : بينة الرتق لا يستطاع جماعها ; لارتتاق ذلك الموضع منها ( وهو كون الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فيه ) قاله في " الفروع " وغيره ; لأنه يمنع من استيفاء مقصود النكاح ، أشبه الجب والعنة ; ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح ، فجاز ردها بعيب كالصداق ( وكذلك القرن والعفل ، وهو لحم يحدث فيه يسده ) كذا قيل ، أما القرن - بفتح القاف والراء - قرنت المرأة بكسر الراء ، تقرن قرنا ، بفتحها فيهما إذا كان في فرجها قرن وهو العظم ، أو غدة مانعة من سلوك الذكر ، وأما العفل - بوزن فرس - : شيء يخرج من فرج المرأة وحياء الناقة شبيه بما يكون في خصية الرجل ( وقيل : القرن عظم ، والعفل رغوة فيه ) بتثليث الراء ، ورغوة اللبن معروفة ، وزبد كل شيء : رغوته ( تمنع لذة الوطء ) قاله أبو حفص ، وقال القاضي : هما والرتق لحم ينبت في الفرج .

( الثاني : الفتق ) قال الجوهري : الفتق - بالتحريك - مصدر قولك : امرأة فتقاء ، وهي المنفتقة الفرج خلاف الرتقاء ( وهو انخراق ما بين السبيلين ) وهو المذهب ، واعتمد عليه في " الفروع " ( وقيل : انخراق ما بين مخرج البول والمني ) قدمه في " الكافي " ; لأن فيه تنفيرا ، أشبه انخراق ما بين السبيلين ، وفي " المحرر " : إذا انخرق مخرجا البول والمني في الفرج ، فهل يثبت الخيار ؛ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية