وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ، ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة ، وإن كان هو المرتد ، فلها نصف المهر ، وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؛ على روايتين ، فإن كان هو المرتد ، فلها نفقة العدة ، وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها ، وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه ، فهو كردته .
تتمة : إذا وطئها أو طلق ، ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ، ووقوع الطلاق خلاف في " الانتصار " .
( وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه ) أو تمجس كتابي تحته كتابية ( فهو كردته ) بغير خلاف نعلمه ; لأنه انتقل إلى دين لا يقر عليه أهله بالجزية ، أشبه عبادة الأوثان ، وإن تمجست دونه فوجهان ، وظاهره : أنه إذا انتقل إلى دين يقر عليه كاليهودي يتنصر ، فنص أحمد أنه يقر ، وهو ظاهر الخرقي ، واختاره الخلال وصاحبه ; لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب ، أشبه غير المتنقل ، والثانية : لا يقر ; لأنه انتقل إلى دين قد أقر ببطلانه ، فهو كالمرتد .
فرع : من هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو مسلما أو مسلمة ، والآخر بدار الحرب لم ينفسخ النكاح .