صفحة جزء
فصل

وإن أسلم وتحته إماء ، فأسلمن ، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ، فمن يحل له نكاح الإماء ، فله الاختيار منهن ، وإلا فسد نكاحهن ، وإن أسلم وهو موسر ، فلم يسلمن حتى أعسر ، فله الاختيار منهن ، وإن أسلمت إحداهن بعده ، ثم عتقت ، ثم أسلم البواقي - فله الاختيار منهن ، وإن عتقت ، ثم أسلمت ، ثم أسلمن ، لم يكن له الاختيار من البواقي ، وإن أسلم وتحته حرة وإماء ، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن ، انفسخ نكاحهن ، وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ، ثم عتق ، فله أن يختار منهن ، فإن أسلم وعتق ، ثم أسلمن ، فحكمه حكم الحر ، لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه .


فصل

( وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن ، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام فمن يحل له نكاح الإماء ) أي : يكون عادما للطول خائفا العنت ( فله الاختيار منهن ) ; لأن شروط النكاح تعتبر في وقت الاختيار ، أي : فيختار واحدة ، وإن كانت لا تعفه فله منهن من تعفه في إحدى الروايتين ، والأخرى لا يختار إلا واحدة ( وإلا فسد نكاحهن ) أي : إذا لم يوجد الشرطان فإنه يفسد نكاح الكل ، ولم يكن له أن يختار ; لأنه لا يجوز ابتداء العقد عليها حال الإسلام ، فلم يملك اختيارها كالمعتدة ، وإن كان دخل بهن ، ثم أسلم ، ثم أسلمن في عدتهن ، فالحكم كذلك ، وقال أبو بكر : لا يجوز هنا أن يختار ، بل تبين بمجرد إسلامه [ ص: 128 ] وإن لم يسلمن إلا بعد العدة انفسخ نكاحهن وإن كن كتابيات .

( وإن أسلم وهو موسر ، فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن ) ; لأن شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار ، بخلاف ما لو أسلمت إحداهن وهو موسر ، ثم أسلم البواقي بعد إعساره ، لم يكن له الاختيار منهن ; لأن وقت الاختيار دخل بإسلام الأولى ، فلو أسلمت الأولى وهو معسر ، فلم يسلم البواقي حتى أيسر - لم يكن له أن يختار من البواقي ; لأن الأولى اجتمعت معه في حال يجوز ابتداء نكاحها ، ولو أسلم وأسلمت معه وهو معسر فلم يختر حتى أيسر - كان له أن يختار ; لأن تغير حاله لا يسقط ما ثبت ( وإن أسلمت إحداهن بعده ، ثم عتقت ، ثم أسلم البواقي - فله الاختيار منهن ) ; لأن العبرة بحالة الاختيار وهي حالة اجتماعهم على الإسلام ، وحال اجتماعهما على الإسلام كانت أمة ( وإن عتقت ، ثم أسلمت ، ثم أسلمن لم يكن له الاختيار من البواقي ) ; لأنه مالك لعصمة حرة من حين اجتماعهما على الإسلام ( وإن أسلم وتحته حرة وإماء ، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن ، انفسخ نكاحهن ) ; لأنه قادر على حرة ، فلا يختار أمة ، وإن لم تسلم الإماء حتى انقضت عدتهن - بن باختلاف الدين ، وإن أسلمن في عدتهن ، بن من حين إسلام الحرة ، وابتداء العقد من حين البينونة ، فإن ماتت الحرة بعد إسلامها ، لم يتغير الحكم بموتها ، وإن انقضت عدة الحرة قبل إسلامها ، بانت باختلاف الدين ، وله أن يختار من الإماء ; لأنه لم يقدر على الحرة ، وليس له من الإماء قبل إسلامها وقضاء عدتها ، وإن طلق الحرة ثلاثا قبل إسلامها ، ثم لم يسلم ، لم يقع الطلاق ; لأن النكاح [ ص: 129 ] انفسخ باختلاف الدين ، وله الاختيار من الإماء ، وإن أسلمت في عدتها فالنكاح ثابت ، ووقع فيها الطلاق ، وبن الإماء بثبوت نكاحها قبل الطلاق ( وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ) أو في العدة ( ثم عتق فله أن يختار منهن ) اثنتين ; لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبدا ، يجوز له الاختيار من الإماء ( فإن أسلم وعتق ، ثم أسلمن ، فحكمه حكم الحر ، لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ) ; لأنه في حال اجتماعهم في الإسلام كان حرا ، فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحر ، وحينئذ يلزمه نكاح أربع ; لثبوت خياره حرا ، ولو أسلم على أربع ، فأسلمت ثنتان ، ثم عتق ، فأسلمتا ، فهل تتعين الأوليان ؛ فيه وجهان ، ولا مهر بالفسخ قبل الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية