مسألة : لو قال سيد : بعتكها ، قال : زوجتنيها - وجب تسليمها للزوج ; لاتفاقهما على استحقاقه لها ، ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها ، ويحلف لثمن زائد ، فإن نكل لزمه ، وعند القاضي : لا مهر ولا ثمن ولا يمين عنده على البائع; لأنه لا يراها في نكاح ، وذكر الأزجي كذلك إلا في اليمين ، قال : ولا ترد الأمة إليه; لاعترافه بأنها أم ولد ، ونفقته على أبيه ، ونفقتها على الزوج ، وقال الأزجي : إن قلنا لا يحل له ، فهل هي على مالكها السابق أم في كسبها ؛ فيه احتمالان .