( ولا يجوز وطؤها في الحيض ) إجماعا ، وسنده الآية ( ولا الدبر ) في قول أكثر العلماء; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340453لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وقوله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم [ البقرة : 223 ] أي : كيف شئتم إلا الدبر; لما روى جابر قال : كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول ، فأنزلت هذه الآية ، أي : من بين يديها ومن خلفها غير أنه لا يأتيها إلا في المأتى ، فإن تطاوعا عليه فرق بينهما ، ويعزر عالم بتحريمه بخلاف وطء الأجنبية ، وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه ، بل القبلة واللمس لشهوة ، ذكره في " الرعاية " .