ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه ، كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا ، واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته ،
( ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه ، كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا ) ; لأنه عقد يسقط الحد ، ويثبت النسب والعدة والمهر ، أشبه الصحيح ، [ ص: 257 ] أو لأنه إزالة ملك فكان كالعتق ، ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كالصحيحة ، ويقع بائنا - نص عليه - كحكم بصحة العقد ، وهو إنما يكشف خافيا ، أو ينفذ واقعا ، ويجوز في حيض ، ولا يكون بدعة ( واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته ) هذا رواية ، واختارها أيضا في " المذهب " و " التلخيص " ; لأن الطلاق يفيد تحريم الحل ، أو حل العقد ، ولم يوجد في الفاسد واحد منهما; ولأنه نكاح فاسد ، فلم يقع فيه ، كالمجمع عليه ، وفي " المستوعب " : من طلق في نكاح متفق على بطلانه ، كمن نكحها وهي في عدة غيره - أو لم يصح طلاقه ، وعنه : أنه قال : أحتاط ، وأجيز طلاقه ، اختاره أبو بكر ، والأول عنه أظهر ، ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته في الأصح ، ونقل حنبل : إن تزوج عبد بلا إذن ، فطلق سيد ، جاز طلاقه ، وفرق بينهما .