مسألة : إذا أوقع ثلاثا في كلمة واحدة - وقع الثلاث ، روي عن جماعة من الصحابة ، وهو قول أكثر العلماء ، وقال جماعة : من طلق البكر ثلاثا فهو واحدة ، وحكى المحب الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل : أن طلاق الثلاث واحدة ، وأنكر النووي حكايته عن الحجاج ، وأن المشهور عنه أنه لا يقع شيء ، وأوقع الشيخ تقي الدين من ثلاث - مجموعة أو مفرقة قبل رجعة - واحدة ، وقال : إنه لا يعلم أحدا فرق بين الصورتين ، ولم يوقعه على حائض وفاقا لابن عقيل في " الواضح " ; لأن النهي للفساد ، ولا في طهر وطئ فيه ، وقال عن قول عمر في إيقاع الثلاث : إنما جعله لإكثارهم منه ، فعاقبهم على الإكثار لما عصوا بجمع [ ص: 263 ] الثلاث ، فيكون عقوبة من لم يتق الله من التعزير الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة ، كالزيادة على الأربعين في حد الخمر ، لما أكثر الناس منه وأظهروه ، ساغت الزيادة عقوبة ، ثم إن كانت لازمة مؤبدة كانت حدا ، وإن كان المرجع إلى اجتهاد الإمام - كان تعزيزا .