وهما مشروعان ، للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء ،
باب الأذان .
الأذان : هو في اللغة الإعلام لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله [ التوبة 3 ] أي : إعلام ، وقوله وأذن في الناس بالحج [ الحج 27 ] أي : أعلمهم يقال : أذن بالشيء يؤذن أذانا وتأذينا ، وأذينا على وزن رغيف : إذا أعلم به ، وهو اسم وضع موضع المصدر ، وأصله من الأذن ، وهو الاستماع كأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به .
( للرجال ) بشرط الإسلام والعقل ، وأما العدالة فسيأتي ( دون النساء ) لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338514ليس على النساء أذان ولا إقامة رواه النجاد ، وروي عن عمر وأنس ، ولا نعلم عن غيرهم خلافه ، لأن الأذان يشرع له رفع الصوت ، ولا يشرع لها ، وكذا [ ص: 312 ] الإقامة ، لأن من لا يشرع له الأذان لا تشرع له الإقامة كالمسبوق ، وعنه : يسن لهن ، لفعل عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم . رواه ابن المنذر ، وعنه : مع خفض الصوت ، والخنثى كامرأة .