وإن قال : أنت طالق طلقة في اثنتين ، ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا ، وإن نوى موجبه عند الحساب ، وهو يعرفه ، طلقت طلقتين ، وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد ، وعند القاضي تطلق واحدة ، وإن لم ينو ، وقع بامرأة الحاسب طلقتان ، وبغيرها طلقة ، ويحتمل أن تطلق ثلاثا .
( وإن قال : أنت طالق طلقة في اثنتين ، ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا ) ؛ لأنه يعبر بـ " في " عن " مع " كقوله تعالى : فادخلي في عبادي [ الفجر : 29 ] فإذا نوى ذلك بلفظه ، قبل منه ، ووقع ما نواه ، فإن قال : أردت واحدة ، قبل منه وإن كان حاسبا ، وقال القاضي : تقع طلقتان إذا كان حاسبا ؛ لأنه خلاف ما اقتضاه اللفظ ، وجوابه : أنه فسر كلامه بما يحتمله ، فإنه لا يبعد أن يريد بكلامه ما يريده العامي ( وإن نوى موجبه عند الحساب ، وهو يعرفه ، طلقت طلقتين ) ؛ لأن ذلك مدلول اللفظ عندهم ، وقد نواه وعرفه ، فيجب وقوعه كما لو قال : أنت طالق ثنتين ( وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد ) قدمه في " الرعاية " ، وهو أشهر قياسا على الحاسب ؛ لاشتراكهما في النية ( وعند القاضي تطلق واحدة ) ؛ لأنه لا يصح منه قصد ما لا يعرفه فهو كالأعجمي ، ينطق بالطلاق بالعربي ولا يفهمه ، وقيل : ثلاثا بناء على أن في معناها معنى " مع " ، فالتقدير : أنت طالق مع طلقتين ، ( وإن لم ينو ، وقع بامرأة الحاسب طلقتان ) ؛ لأنه لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنين ، فوجب العمل به ( وبغيرها طلقة ) ؛ لأن اللفظ إنما جاز مصروفا إلى اثنتين بوضع أهل الحساب ، فإذا لم يعرفه يلزمه مقتضاه ، كالعربي ينطق بالطلاق بالعجمية وهو لا يعرف معناها ، وقيل : ثنتان ، ووجهه ما سبق ( ويحتمل أن تطلق ثلاثا ) ؛ لأنه إذا لم يكن له نية وجب حمل " في " على معنى " مع " ، وقيل : بعامي ، قال المؤلف : لم يفرق أصحابنا بين أن يكون المتكلم بذلك ممن له عرف في هذا اللفظ أو لا ، والظاهر : أنه إن كان المتكلم بذلك ممن [ ص: 297 ] عرفهم أن " في " بمعنى " مع " ؛ لأن الظاهر إرادة ما تعارفوه ، وقال أبو الخطاب : ويحتمل أنه لا يقع طلاقه ، كل هذا إذا أطلق ولم يعرف الحساب .